responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
[ ويعتبر فيه التساوى طولا وعرضا [1] وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم [2]. (مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا، بأن كان القصاص بمقدار الجرح. وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز [3] وينتقل الامر فيها إلى الدية الثابتة بأصل ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال، ويدل عليه ما دل على اعتبار المماثلة في القصاص.
[2] الوجه في ذلك: هو أن الرؤوس تتفاوت بتفاوت الاشخاص في السمن والهزال، فالعبرة انما هي بصدق عنوان الشجة حتى تتحقق المماثلة وان كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقا أكثر بالاضافة إلى الآخر.
[3] بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه، وذلك لانه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك، ولا اتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وان لم يكن فيه تغرير أو اتلاف عضو، فلا يجوز للمجني عليه أن يقتص من الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله. وتدل على ذلك الآية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* 1) بل يمكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة، وتؤيد ذلك مقطوعة أبان: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص الا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام، وليس فيها قصاص الا الحكومة = (* 1) سورة البقرة الآية (194)

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست