responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
فصل في قصاص الاطراف [ (مسألة 156): يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا [1] وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة. ] = الاول لم ينطبق عليه عنوان القصاص ووقع اجنبيا عنه خارجا فلا يذهب هدرا ويثبت على الولي الدية له بذلك. وأما مستند القول المزبور فهو رواية أبان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله، فوجدوا به رمقا، فعالجوه فبرئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الاول فقال: أنت قاتل أخي، ولى أن أقتلك فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين (ع) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج اليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه ان اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا) (* 2) ولكن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي أصلا.

[1] لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 61 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست