responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
[ الاول فالمشهور ان موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال، والاظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني [1] دون الاول [2]. ] = وقال الشهيد الثاني (قده) في المسالك: انه متجه، بل في كشف اللثام انه المشهور، وهو الصحيح وذلك لاطلاق الادلة وعدم دليل على التقييد.

[1] بيان ذلك أن في المسألة احتمالات (الاول) ما هو المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه من أن الجناية ان سرت في المجني عليه أولا فقد وقع القصاص في محله، وان كان الامر بالعكس كانت سراية الجاني هدرا لانها غير مضمونة، ويرده: ما تقدم من أن السراية في الجناية العمدية في مفروض الكلام ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضا فان الجناية في طرفه لا تقع مضمونة ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجني عليه أو قبله فانه على كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة وانها مضمونة في طرف المجني عليه (الثاني) أن لولي المجني عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني لان قطع يده قصاصا بدل على النصف، ويرده: ما تقدم في المسألة السابقة (الثالث) أنه ليس لولي المجني عليه شئ لا لاجل وقوع القصاص في حله بل لاجل أنه فات محله والدية انما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح، والمفروض عدمه، وفيه: ما عرفت في المسألة المتقدمة (فالنتيجة) ان الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني وذلك لاطلاق الادلة من دون فرق في ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجني عليه أو بعده.
[2] الكلام فيه يفرض تارة فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست