responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
[ (مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا اخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني [1]. (مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه اولا ثم في الجاني، واخرى تكون بالعكس اما على ] = تنتقل الدية إلى تركته، لان حق المسلم لا يذهب هدرا.

[1] بيان ذلك: ان في المسألة أقوالا (الاول) عدم وجوب شئ في مال الجاني (الثاني) وجوب نصف الدية فيه (الثالث) وجوب تمام الدية (أما القول الاول) فقد اختاره صاحب الجواهر (قده) بتقريب: أن الدية لا تثبت في القتل العمدي الا بالتراضي والتصالح والمفروض عدمه في المقام، والقصاص قد فات محله، ويرد عليه: ان هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أن السراية إلى النفس في الجناية العمدية في حكم القتل العمدي، والثابت فيه هو القصاص دون الدية ولكن قد تقدم أن هذا المبنى غير صحيح وأن السراية في الجناية العمدية ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني هذا مضافا إلى ما تقدم من أن كل مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محله تجب فيه الدية في مال الجاني لان دم المسلم لا يذهب هدرا (وأما القول الثاني) فقد حكى عن الشيخ (ره) في المبسوط واختاره المحقق (قده) في الشرائع ببيان أن قطع يد الجاني يقع بدلا عن نصف الدية فليس للولي الا أخذ النصف وفيه: أنه لا دليل على وقوع القصاص بدلا عن نصف الدية ومقتضى اطلاقات الادلة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص عدمه (وأما القول الثالث) فقد اختاره العلامة (ره) في القواعد، =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست