responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132
[ (مسألة 137): إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له اولياء من المسلمين وكان له اولياء من الذميين، عرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلام فهو وليه ويدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا، وان لم يسلم منهم احد فأمره إلى الامام (ع) فان شاء قتله وان شاء اخذ الدية منه [1] (مسألة 138): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص. والمشهور بين الاصحاب انه لا يقتص الا بالسيف، وهو الصحيح [2]. ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب ظاهرا وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام ان يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين قلت: فان عفا عنه الامام قال فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو (* 1).
[2] تدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات أدلة تحريم المثلة صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله (ع) قالا: = (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 60 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست