responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
[ (مسألة 134): إذا كان ولى المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص [1] والاولى الاستئذان من الامام (ع) ولاسيما في قصاص الاطراف [2] ] = بأن المخبر بكتب علي بن الحسن بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي. وبما أن للنجاشي إلى تلك الكتب طريقا آخر معتبرا، فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضا معتبرة (بقى هنا شئ) وهو أن الشيخ بعد ما روى هذه الرواية قال: قال علي بن الحسن بن فضال: هذا خلاف ما عليه أصحابنا. ولعله لاجل ذلك حملها صاحب الوسائل (قدس سره) على التقية. أقول: لم نعرف وجها للحمل على التقية بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للاجماع القطعي، غاية الامر أنها مخالفة للمشهور، وهي لا تستلزم طرحها وحملها على التقية، ولا سيما إذا كان مثل الشيخ عاملا بها، بل يظهر ذلك من كل من منع النساء عن ارث الدية، فانها إذا كانت لا ترث من الدية لم تستحق القصاص بطريق أولى. ثم ان ما ذكرناه لا ينافي صحيحة أبى ولاد الآتية الدالة على لزوم اعطاء سدس الدية للام فيما إذا أرادت الدية، لم وأراد ابن المقتول القصاص، وذلك لانه لا تنافي بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حق القصاص والعفو لها.

[1] لاطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الامام، خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى تقييد تلك الاطلاقات بما بعد الاذن.
[2] لدعوى عدم الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك، وهي وان لم تكن حجة، إلا أنها تصير منشأ للاحتياط الاستحبابي والاولوية، ويتأكد ذلك في قصاص الاطراف من جهة دعوى الاجماع فيها. =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست