responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
[ القسامة وردت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه [1] (مسألة 129): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، وإلا خلي سبيله [2]. فصل في احكام القصاص (مسألة 130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليسى لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية [3] ويجوز لهما التراضي ]

[1] وذلك لان البينة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع وهي تتقدم على القسامة لكونها اقوى، فلا اثر لها معها. وعلى تقدير التعارض فالامر أيضا كذلك، لبطلان القسامة عندئذ، فلا يثبت انه قاتل فاذن وجب على المدعي رد ما اخذه من الدية إليه، لانه لم يستحقه. ومنه يظهر الحال فيما لو اقتص منه، فانه تؤخذ منه الدية.
[2] تدل على ذلك معتبرة السكوني عن ابى عبد الله (ع): (قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول بثبت، والا خلى سبيله) (* 1).
[3] على المشهور شهرة عظيمة بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، خلافا للعماني والاسكافي، حيث حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص والدية. وتدل على هذا القول صحيحة عبد الله بن سنان وابن = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست