responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121
[ وكذلك الحال إذا كان احد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص انه القاتل [1]. (مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الاول ويمكنه اثبات حقه بالقسامة [2] إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا [3]. (مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه [4] ولو ] = فاذن لابد للغائب من الاتيان بالقسامة، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه الاتيان بخمسين قسامة، أو الواجب عليه خمس وعشرون يمينا؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لانه عند كون المدعي اثنين يقسم الحلف عليهما، فيكون لكل واحد منهما خمس وعشرون يمينا. و (اما الثاني) وهو فرض القتل خطأ، فان جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلا، اقسموا بالله انه قاتل، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية، والا فعليه الاتيان بما يخصه من الايمان على ما مر في العمد.

[1] يظهر الحال في ذلك مما تقدم.
[2] وذلك لاطلاق ادلة ثبوت الحق بالقسامة. هذا إذا لم يكن التكذيب موجبا لازالة اللوث، كما ربما يتفق ذلك في بعض الموارد. وعليه فلا قسامة لما عرفت من انها في مورد اللوث.
[3] فان اثبات القتل بالقسامة إنما يكون فيما إذا لم تكن للمدعى عليه بينة، وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدم.
[4] لانتقال حق الدعوى إلى الوارث، كسائر الحقوق المنتقلة من =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست