responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 118
[ (مسألة 121): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا [1] فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، وان لم تكن لها بينة فعلى المدعي القسامة [2] وان لم يأت بها فعليهما القسامة، وان نكلا ثبتت الدية دون القود [3]. (مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، والا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة، فان اتى بها على احدهما دون الآخر فله قتله [4] ]

[1] الوجه في ذلك هو أن الدعوى وان كانت متوجهة إلى الجامع، الا أنها حيث لا ترتفع عن الجامع الا باقامة كل منهما البينه، فعليهما ذلك فان اقاما البينة سقطت الدعوى.
[2] لان ذلك وظيفة المدعي عند عدم اتيان المدعى عليه بالبينة، فإذا اتى المدعي بها ثبتت الدعوى، ولكن لايقاد من طرفي الدعوى، لعدم تعين القاتل، فلابد من الدية على ما يستفاد من عدة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل.
[3] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[4] وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات: (منها) صحيحة ابى بصير المتقدمة، حيث ورد فيها: (البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي) وتقدم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست