responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 117
[ (مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا اثر له [1] ] = زيادة المتقدمة: (ومنها) صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم، لان ميراثه للامام، فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس، يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان ديته من بيت مال المسلمين) (* 1) و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: إزدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي (ع) بالكوفة فقتلوا رجلا، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين) (* 2) و (منها) معتبرة السكوني عن أبى عبد الله (ع)، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه) (* 3) و (منها) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال (* 4) ورواه الصدوق نحوه الا أنه قال: من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (* 5)

[1] الوجه في ذلك ظاهر. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 1، 2، 3، 5. (* 5) الفقيه: الجزء 4 باب من مات في زحام الاعياد الحديث: 427.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست