responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114
[ وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة، والا فبحسابها [1]، وقيل ستة ايمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا هو القول الصحيح. (مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان: قيل: تقبل، وهو لا يخلو من اشكال بل منع [2]. ] = الاصحاب. وتدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة. وخالف في ذلك الشيخ في المحكي عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الاعضاء وفاقا لاكثر العامة. ولعل وجه ذلك الاقتصار في تقييد النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه، والبينة على المدعي باللوث في النفس دون الاعضاء وفيه أن صحيحة يونس مقيدة لاطلاق بتلك النصوص، فلا اشكال عندئذ فيما ذهب إليه المشهور. (بقي هنا شئ): وهو أن القسامة في الاعضاء تفترق عن القسامة في النفس، حيث يثبت بها القصاص في النفس، كما عرفت، ولا يثبت بها القصاص في الاعضاء: وذلك لعدم الدليل، فان صحيحة يونس خاصة في الدية فلا موجب للخروج عما دل على أن في الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في غير الدم.

[1] كما عن المفيد وسلار، بل في المسالك أنه مذهب الاكثر وعن السرائر دعوى الاجماع عليه وهذا القول لادليل عليه أصلا، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ وأتباعه. وتدل على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدمة.
[2] ذهب جماعة من الاصحاب: منهم الشيخ في المبسوط، والعلامة في المختلف (ترجيحا) إلى أن قسامة الكافر تقبل على المسلم، ولكن لا يثبت =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست