responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 113
[ (مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالاضافة إلى الدية [1] ] = في قبيلة وعلى باب دار قوم، فادعي عليهم، قال: ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه) (* 1) أو أنها تحمل على فرض عدم اللوث فانه لا قسامة حينئذ. ولكن بعض الروايات تدل على أن الدية بعد الحلف على المدعى عليه كرواية أبي بصير المتقدمة فانها دلت على أن المدعى عليهم إذا حلفوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم الدية، إلا أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها ومثلها رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) (أنه أتي علي (ع) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية) (* 2) وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا، فان أبا البختري هو وهب ابن وهب المعروف بالكذب، على أنه لا دلالة فيها على أنهم حلفوا. وأما صحيحة مسعدة بن زياد المتقدمة فلا دلالة فيها، فان قوله (ع): (حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدى الدية إلى أولياء القتيل) لا يدل على أن الدية على المدعى عليهم بعد حلفهم، فان الظاهر أن كلمة (يؤدى) مبنية للمجهول. والمراد أنه لابد من دفع الدية إلى أولياء القتيل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، والدية حينئذ على بيت المال، كما يستفاد من تودية رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كانت الكلمة مبنية للمعلوم، لكان المناسب أن يؤتى بها بصيغة الجمع كما هو ظاهر. فالنتيجة أن المتهمين لا شئ عليهم من القود أو الدية إذا حلفوا القسامة

[1] على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 8.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست