responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا [1]. (مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [2]. ]

[1] على المشهور بين الاصحاب. ويدل على ذلك قوله (ع) في صحيحة بريد بن معاوية: (حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا، فان مقتضاه أن كل من انطبق عليه عنوان المدعى عليه، كانت وظيفته الاتيان بقسامة خمسين رجلا على التفصيل الآنف الذكر. وخالف في ذلك الشيخ في محكى الخلاف، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع. ووجهه غير ظاهر، فالصحيح ما ذكرناه
[2] على المشهور شهرة عظيمة. وتدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة، بتقريب أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف، فلا تثبت الغرامة مع الحلف، وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدرا تثبت الدية في بيت مال المسلمين. وتؤيد ذلك رواية علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين) (* 1) وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست