responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
[ يكمل كررت عليهم الايمان حتى يكمل عددها. وفيه إشكال [1] وأما إذا كان اكثر من واحد، بمعنى ان الدعوى ]

[1] وجه الاشكال أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا شهرة عظيمة، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء، إلا أن ذلك لم يرد في شئ من الروايات. وأما رواية أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاءوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين إدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم. الحديث) (* 1) فهي مضافا إلى أنها ضعيفة سندا بعلي بن حمزة لاتدل على أن المدعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لاكمال العدد الذي هو محل الكلام، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدعى عليهم. بل مقتضى صحيحة مسعدة بن زياد المتقدمة أن الباقر (ع) كان يحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا، فالحالف هو المتهم نفسه دون غيره وأما ما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة من قوله (ع): (والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا) فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدعى عليه، بل تدل على أن المدعى عليه لابد وأن يكون هو الحالف ولكن لا يكتفى بحلفه مرة واحدة، بل لابد وأن يكون حلفه قسامة خمسين رجلا بمعنى أنه يلزم عليه الحلف خمسين مرة وعلى الجملة فان تم اجماع على اعتبار حلف خمسين رجلا بالاضافة إلى المدعى عليه فهو، والا فالظاهر كفاية خمسين يمينا من المدعى عليه، بلا حاجة إلى ضم حلف شخص آخر إليه. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست