responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110
[ (مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الايمان بالسوية على الاظهر [1]. (مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو واحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فان لم ]

[1] وفاقا للمحقق (قدس سره) في الشرائع، والفاضل في القواعد والارشاد، والاردبيلي (ره) في شرحه، وحكى ذلك عن الروض والتحرير ومجمع البرهان. خلافا لما في الجواهر، حيث انه اختار عدم لزوم التساوي. والوجه في ذلك هو ما تقدم من أنه لا دليل على تكرير الايمان أصلا، ونصوص الباب جميعا خالية عن ذلك، وانما قلنا به لامرين: (أحدهما) الاجماع والتسالم عليه بين الاصحاب: (ثانيهما) ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد، نظرا إلى أن المدعي غالبا لا يتمكن من أن يأتي بخمسين رجلا من قومه يقسمون على أن فلانا قاتل، وهو مناف لجعل القسامة احتياطا لدماء الناس، وعلى ذلك فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن، وهو التساوي في القسمة بينهم، وأما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ولا دليل. هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الارث، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص، فلو فرض أن الولي ابن وبنت، حلف الابن أربعا وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وفي القواعد احتماله. أقول: إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالاحوط رعاية كلا الامرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست