responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11
[ (مسألة 14): لو كتفه ثم القاه في ارض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود [1] نعم لو ألقاه في ارض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط [2]. (مسألة 15): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر [3]. (مسألة 16): لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة [4]. ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص ] = بالدية فلما تقدم من أن كل مورد كان الاقتصاص موجبا للرد جاز لولي المقتول الزام القاتل بالدية وبما أن القتل مستند في مفروض الكلام إلى أمرين أحدهما فعل الجارح والآخر عض الاسد فإذا أراد ولي الدم الاقتصاص من الجارح فلابد له من رد نصف الدية إليه وله أن لا يقتص منه ويطالبه بنصف الدية

[1] لصحة الاستناد القتل العمدي إليه وهو يوجب القود.
[2] أما عدم القود فلانه ليس قاتلا له عمدا وأما وجوب الدية فلان القتل مستند إلى فعله، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد.
[3] لاستناد القتل عرفا إليه دون الحافر.
[4] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة عمرو بن أبي المقدام (أن رجلا قال لابي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المومنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما ما صنعتما به؟ فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست