responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109
= فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه القسامة على نحو ما بلغت الدية إلى أن قال والقسامة في النفس والسمع والبصر والقعل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين، فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إلى أن قال وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى) (* 1) فموردها القسامة في الاجزاء، والتعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل، على أن الثابت بالقسامة في موردها هو الدية، فاثبات القود بتكرر الايمان يحتاج إلى دليل غير ذلك وعلى الجملة فان تم اجماع في المقام كما أنه ليس ببعيد فهو، والا فثبوت القود بتكرر الايمان مشكل جدا. نعم يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أن القسامة إنما جعلت احتياطا للناس، لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله، حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك. فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا، فانه أمر لا يتحقق الا نادرا، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال، (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست