[ (مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان الاظهر هو الثبوت [1]. (كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا [2] وفي ] = لا يذهب هدرا. [1] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة إحتياطا للناس. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* 2). فان مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* 3). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من إدعى، لئلا يبطل دم إمرئ مسلم) (* 4). [2] على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام = (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19، الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2، 3، 4.