responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106
[ الدعوى، والا الزم الدعوى [1]. ] = فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود. الحديث) (* 1).

[1] على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم، فانهم ذكروا أنه إذا نكل وامتنع عن الحلف الزم الدعوى، بل صرح بعضهم كصاحب الرياض (قدس سره) بأنه يلزم بالدعوى، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمدا أم كانت دعوى القتل خطأ. والوجه في ذلك: هو أن مقتضى مادل على جعل القسامة، وأنه إذا لم يقسم المدعي كانت القسامة على المدعى عليه، أنه إذا إمتنع عن الحلف ألزم بالدعوى، وإلا كان إلزامه بالحلف لغوا. وهذا ظاهر. ثم إنه هل للمدعى عليه عندئذ رد الحلف على المدعي، كما كان ذلك في غير دعوى القتل، أم يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله؟ قولان: المشهور هو الثاني. وعن الشيخ (قدس سره) في المبسوط هو الاول. ولا نعرف له وجها، فان الرد إنما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعى عليه. وأما فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعي ولم يقسم، فانتقل الحلف إلى المدعى عليه كما في المقام فلا موجب للرد أصلا. بقي هنا شئ، وهو أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ألزموا بالدية وتدل على ذلك مضافا إلى عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة. وأما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم اداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتهمين، فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم، بل تؤدى الدية من بيت المال، فان دم المسلم = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست