responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105
[ والا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك [1] فان اتى بها سقطت ] = ولكن الصحيح هو اعتبار اللوث، فانه مضافا إلى كونه أمرا متسالما عليه يمكن استفادته من عدة روايات في الباب: (منها) معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا عليه جازت شهادتهم (* 1) و (منها صحيحة زرارة وبريد المتقدمتان و (منها) صحيحة ابن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط، يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (* 2) فان التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعم كل مورد، بل لابد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا ومتهما بالشر، كما صرح به في رواية زرارة. وهذا هو معنى اللوث. أضف إلى ذلك أن قوله (ع) في روايات الباب: (إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس) يدل على اعتبار اللوث فيها، وإلا لم يكن إحتياطا للدماء، بل يوجب هدرها، حيث أن للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيقتص منه، فيذهب دم المسلم هدرا. ويؤيد ذلك ما في حديث عن الصادق (ع): (كانت العداوة بين الانصار وبينهم اليهود ظاهرة، فإذا كانت هذه الاسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة) (* 3)

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) ما تقدم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد. و (منها) صحيحة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن القسامة؟ فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود إلى أن قال = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 7، 9. (* 3) دعائم الاسلام: الفصل (7) ذكر القسامة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست