responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104
= حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل) (* 1) و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامه، فقال الحقوق كلها البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر، إذ فقدت الانصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (* 2) و (منها) صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر (ع) قال: (كان أبي رضى الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم، ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدى الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال) (* 3). بقي هنا شئ، وهو أن المتسالم عليه بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين كافة الا الكوفي من العامة اعتبار اللوث في القسامة، ومع ذلك قد ناقش فيه المحقق الاردبيلي نظرا إلى اطلاق الروايات وخلوها عن التقييد المذكور. = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1، 3، 6.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست