responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102
[ (مسألة 109): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، ولكن الظاهر هو الصحة [1] (الثالث القسامة) (مسألة 110): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة ] = ولا للقول بالتخيير أما الاول فلان الصحيحة ان دلت على ذلك فانما تكون دلالته بالاطلاق وكيف يمكن الاخذ به ورفع اليد عما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق من الآيات والروايات فالمتعين هو رفع اليد عن اطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال الاشتراك وأما الثاني فلان القول بالتخيير يحتاج إلى دليل والاصل عند تعارض الحجتين وعدم امكان العمل بهما هو التساقط دون التخيير على ما حققناه في محله على أن المقام ليس من موارد التعارض فان الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الاخذ بالاقرار وعدم ترتيب الاثر على البينة، وعليه فالمتعين هو الاخذ بالاقرار والاقتصاص من المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي، وأما ما تقدم من مرفوعة ابراهيم ابن هاشم فهي وإن دلت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص والدية عن المقر الا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها.

[1] إذ لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه، وإن لم يثبت عند الحاكم فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب أثر عليه لفرض سقوطه باسقاط ذي الحق

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست