responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95
[ (مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الاب لولده وعلى ولده والولد لوالده والاخ لاخيه وعليه [1] وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، ] = أبي عبد الله (ع) قال (إن أمير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين) (* 1) ومن هنا قد يتوهم ان الرواية الاولى وهي رواية الصدوق لم تثبت إذ، لم يعلم أن ما رواه السكوني كان فيه كلمة فحاش أو كلمة ذي شحناء ولكنه يندفع بأن رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين عليه السلام ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (ع) ولا ننافي بين الروايتين، ولا دليل على وحدتهما. فالظاهر أن الصادق (ع) نقل (تارة) فعل أمير المؤمنين عليه السلام و (أخرى) قول آبائه (ع) فتصح كلتا الروايتين. ثم إنه قد يقال: إن العداوة الدنيوية للاخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، ولكن الصحيح أنها لا تضر بالعدالة أحيانا، إذ قد يمكن حصول العداوة لسبب ما فيبغض الانسان مثلا قاتل ابنه خطأ بحيث لا يحب أن يراه ولكن لا يرتكب عملا ينافي عدالته من هتك أو سب أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.

[1] بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ فقال: تجوز) (* 2) ومورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء 18 الباب: 26 من ابواب الشهادات، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست