responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 94
[ مسألة 86) إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فان كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم [1] وان علم أنه كان موجودا من قبل، وقد خفي على الحاكم بطل حكمه [2]. (مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر [3] وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العداو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق [4]. ] = وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد اداء شهادتهما. ومن الظاهر أن الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدعيين، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ.

[1] فان الحاكم إنما استند في حكمه إلى البينة، فينفذ حكمه.
[2] لانه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه، وأن الشهادة لم تكن معتبرة شرعا، وأن الحاكم قد أخطأ في التطبيق.
[3] تدل على ذلك عدة روايات. وقد تقدمت جملة منها.
[4] على المشهور بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه معتبرة اسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: (لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين) (* 1) ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة، قال: (سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم. الحديث) (* 2) حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو، كما فسره به بعضهم. ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 5، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست