responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
[ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضى بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فان كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وان كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعى [1] ] = بمعظم الاحكام. ثم إنه هل يعتبر الاعلمية في القاضى المنصوب؟ لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الاعلمية المطلقة، فان الاعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس. وانما الاشكال في اعتبار الاعلمية في البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل في المسألة الا الاصل، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الاعلم منه موجودا في البلد. ويؤكد ذلك قول على (ع) في عهده إلى مالك الاشتر: (اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك). وأما قاضى التحكيم فالصحيح انه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور وذلك لاطلاق عدة من الآيات: (منها) قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.) (* 1) ولاطلاق الصحيحة المتقدمة واطلاق صحيحة الحلبي قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا. فقال (ع): ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) (* 2) وغير ذلك من الروايات.

[1] أما الاول فلما عرفت من أن حكمه غير نافذ الا بعد اختيار = (* 1) سورة النساء - الآية: 58. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب صفات القاضي، الحديث: 1

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست