responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
[ تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ ] = بالثاني) (* 1) وقريب منها صحيحة جميل (* 2). ثم إن هناك عدة روايات تدل على قبول شهادة الصبي: (منها) - صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: (سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت ويجوز أمره؟ قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (* 3) و (منها) - معتبرة عبيد بن زرارة، قال (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون، ولا تجوز في الامر الكبير) (* 4) و (منها) معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) عن علي (ع) قال: (شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم) (* 5) ولكن شيئا من ذلك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدمة: أما صحيحة أبي أيوب الخراز فهي ليست رواية عن المعصوم (ع) فلا حجية فيها، على أن الاستدلال بها - على جواز شهادة الصبي بدخول رسول الله صلى الله عليه وآله بعائشة وهي بنت عشر سنين - واضح البطلان، وأما معتبرة عبيد بين زرارة فهي رواية شاذة مهجورة ومشتلمة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير، فلا يعد في ورودها مورد التقية، على أن متنها مجمل فان الكبر والصغر أمران متضايفان وليس لهما واقع معلوم، فالشئ = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من ابواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست