responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77
[ كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة: (الاول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان [1] نعم ] = أن يتصرف في مال أحد إلا باذنه. وفي صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار) (* 1).

[1] بلا خلاف ولا إشكال في غير المميز منهم، وكذلك في المميز على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف من أحد وتدل على ذلك عدة الروايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (في الصبي يشهد على الشهادة، فقال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (* 2) و (منها) معتبرة السكوني عن ابى عبد الله (ع): (قال أمير المؤمنين (ع): إن شهادة - الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (* 3) ومثلها معتبرته الثانية (* 4) و (منها) صحيحة محمد بن حمران، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي، فقال: لا إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من ابواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست