responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5
[ (مسألة 3): بناءا على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك [1] (مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين ] = الفواجر وثمن الخمر وما بعد ذلك، فالظاهر ان الضمير في قوله (ومنها اجور القضاء) يرجع إلى الموصول في جملة (ما اصيب من اعمال الولاة) ومعنى ذلك ان الاموال التي تصاب من اعمال الولاة التي منها اجور القضاة سحت فلا دلالة فيها على ان الاجر على القضاء محرم مطلقا حتى إذا لم يكن القاضى من عمال ولاة الجور وكان قضاؤه حقا. ثم إنه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لانه معد لمصالحهم، ومن الظاهر ان منها القضاء فيما بينهم، حيث يتوقف انتظام امورهم عليه. وأما ما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك سحت) (* 1) فهو اجنبي عن المقام فان الظاهر منها هو أنه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا يكون قضاؤه مشروعا ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكر - قول امير المؤمنين (ع) في عهده إلى مالك الاشتر: (واكثر تعاهد قضائه (القاضي) وافسح له بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس) (* 2) وطريق الشيخ إلى عهده (ع) إلى مالك الاشتر معتبر.

[1] وذلك لان الكتابة عمل محترم، فلا مانع من اخذ الاجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من ابواب آداب القضاء، الحديث: 1، 9
[2] الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب آداب القضاء، الحديث: 9.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست