responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43
[ ويعتبر فيه البلوغ والعقل [1] وقيل يعتبر فيه الرشد ايضا، ولكن الاظهر عدم اعتباره [2]. ] = أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعية ولا متشرعية فالمرجع فيهما هو العرف. والمفهوم العرفي منه (المدعى) هو ما ذكرناه.

[1] أما المجنون فالامر فيه ظاهر، وأما الصبي ففيه تفصيل، فان سماع الدعوى من المدعي وتصدي القضاء إن كان لاجل فصل الخصومة بين المترافعين، فلا ريب في أن ذلك لا يتحقق في دعوى الصبي، إذ لا عبرة باعترافه، كما أنه ليس له إحلاف المنكر، إذ لا أثر لحلفه باحلافه كما أنه لا أثر لحلف الصبي إذا رد عليه الحلف. وأما إذا كان لغير ذلك فقد يكون ولي الصبي قادرا على إقامة الدعوى باقامة البينة أو لحلاف المنكر أو بحلفه إذا رد عليه، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدي للقضاء لعدم الدليل عليه، ويكفي في عدم سماع دعوى الصبى عدم الدليل على وجوب ذلك. وأما إذا لم يكن الولي متمكنا من اقامة البينة كما إذا إدعى الصبى أن زيدا فقأ عينيه أو احداهما ولا يعلم الولي به، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع حفظا للنظام، فان أمكن الصبى إقامة البينة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت الدعوى إذ ليس للصبى إحلاف المنكر وليس لوليه ذلك لما تقدم من اعتبار الجزم في المدعي، فتؤجل الدعوى إلى أن يبلغ الصبى).
[2] نسب اعتبار ذلك إلى المحقق الاردبيلي (قده) وجماعة ولكن الظاهر عدم اعتباره، فان الدليل قد دل على حجر السفيه في تصرفاته المالية فان كان مورد الدعوى هو التصرف المالي فلا شك في اعتبار الرشد في المدعي =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست