responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
[ ان يتقبله احدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة، اجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما [1]. (مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها اجبر الممتنع عليها، فان لم يمكن جبره عليها، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك ايضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما [2]. (مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لاحد الشريكين فسخه [3] ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فان اثبت ذلك بالبينة فهو، والا فلا تسمع دعواه [4] نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم [5]. [ (مسألة 49): إذا اظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فان كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فان كانت النسبة متساوية صحت ] = بالآية المباركة على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد.

[1] وذلك أيضا للسيرة للعقلائية الجارية بينهم على ذلك.
[2] يظهر وجه ذلك مما تقدم.
[3] وذلك لاصالة اللزوم في كل عقد فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدل عليه دليل حكم بلزومه.
[4] وذلك لاصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده.
[5] وذلك لانه منكر والحلف وظيفته.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست