responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
[ (مسألة 301): يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه [1]. (مسألة 302): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا [2]. ] = بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان، فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه: فقلت أرى أن لا يقتله انه ان استقام هذا ثم شاء أن يقول كل انسان لعدوه دخل بيتى فقتلته) (* 1).

[1] بلا خلاف عندنا وتدل عليه - مضافا إلى الاولوية القطعية بالاضافة إلى تلف الانسان المهاجم المقتول دفاعا - في خصوص الدفاع عن النفس صحيحة معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت ان تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره، فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار) (* 2) فانها بمقتضى التعليل في ذيلها تدل على عدم الضمان فيما إذا تعيبت الدابة وتلفت أيضا. نعم إذا تمكن من الفرار ولم يتوقف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو اتلافها، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن.
[2] من دون خلاف بيننا بل بين العامة أيضا إلا عن ابن أبي ليلى ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات ويؤيدها المرسل المحكي عن المبسوط: (أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأهدر سنه). (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 69 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1 والمتن موافق لما في الفقيه.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست