responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 347
[ وكذب نفسه على رؤوس الاشهاد [1]. (مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية عزر [2]. ]

[1] تدل على ذلك معتبرة سماعة قال: (سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس. وأما قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته) (* 1) ومعتبرته الثانية، قال: (قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا واصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد) (* 2) وقريب من المعتبرة الاولى رواية عبد الله بن سنان (* 3).
[2] لانه معصية كبيرة. وتدل على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله) (* 4). ثم لا يخفى ان المعتبرة لا تدل على انحصار التعزير بما ذكر فيها لانه فعل صدر عن أمير المؤمنين (ع) في مورد خاص فلا دلالة فيه على الانحصار وقد تقدم أن التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. ومن المعلوم أن المصلحة المقتضية لذلك تختلف الموارد والمقامات. = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 1، 2. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من ابواب الشهادات، الحديث: 2. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست