responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342
[ (مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر [1] وإن استحله حكم بارتداده [2] وان لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر [3]. (مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر [4]. (مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه ] = قال: ثلاثة أو اربعة أو خمسة) (* 1) وبمرسلة الصدوق قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة) (* 2) فالنتيجة هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة.

[1] لان بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير.
[2] فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة، ويستتاب إن كان عن ملة. ولكن المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فان تاب وإلا قتل. ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.
[3] الوجه في جميع ذلك ظاهر.
[4] لانه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست