responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 341
[ كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة. [1] ] = انى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال: فاثنين: فقلت هذا هو هلاكي، قال فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب، فقال: يا اسحاق ان كنت تدري حد ما اجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله) (* 1) ولا يختص الحكم المزبور بولي الطفل، ففي معتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك) (* 2) هذا في غير المعلم وأما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال أما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا ومعلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه) (* 3)

[1] تدل على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط) (* 4) وهذه الصحيحة وان وردت في المحرم إلا انه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالاولوية: ثم إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة المؤيدة برواية زرارة بن أعين قال: (قلت لابي عبد الله (ع): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما اتى فيه على يديه فلا شئ عليه: وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت كم أضربه؟ = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 15 الباب: 85 من ابواب أحكام الاولاد، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 2. (* 4) الوسائل الجزء: 9 الباب: 95 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست