responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 340
[ (مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق [1] ] = (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال عليها مهرها، وتجلد ثمانين) (* 1) وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد) (* 2) بعد حمل الحد فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الاولى. هذا. ولكن المشهور بين الاصحاب أنه يعزر ولا حد عليه، وحملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير، نظرا إلى انه دون الحد، وبما أنه ليس للتعزير حد خاص، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده، ومن هنا قال المفيد والديلمي أنه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين، وعن ابن ادريس من ثلاثين إلى تسعة وتسعين وقوي ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) وعلله بأنه لا قائل بخبر ثمانين، أقول: إن تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فاذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين في تعيين ذلك. فالنتيجة أن الاقرب ما ذكرناه.

[1] تدل على ذلك معتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك؟ قال: خمسة أو ستة وارفق) (* 3) ومعتبرة اسحاق بن عمار، قال: (قلت لابي عبد الله (ع): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال: وكم تضربه؟ قلت ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حد الزنا اتق الله، فقلت جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحدا، فقلت والله لو علم = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من ابواب حد الزنا، الحديث: 4، 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست