responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339
[ ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار [1]. (مسألة 283): إذا اقر بالزنا أو باللواط دون الاربع لم يحد ولكنه يعزر [2]. (مسألة 284): من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والاقرب أنه يحد ثمانين جلدة [3]. ]

[1] أما ثبوته بشهادة شاهدين عدلين فلاطلاق الادلة وعدم الدليل على الخلاف. وأما ثبوته بالاقرار فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد. نعم قيل - كما عن الحلي وغيره - أنه لا يثبت إلا بالاقرار مرتين، بل في المسالك عن العلامة أنه لم يذكر فيه خلافا، ولكن دليله غير ظاهر، وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالاقرار مرة واحدة أو للتردد فيه. وكيف كان فالظاهر أنه يثبت بالاقرار مرة واحدة.
[2] أما عدم الحد فلما تقدم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب اقامة الحد. وأما التعزير فلانه إقرار بالمعصية وهو معصية، وذلك لانه - مضافا إلى كونه تجريا على المولى وهتكا لحرمته، والى انه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف، على أن الاقرار نافذ في حق المقر، غاية الامر أنه لا يثبت الجلد أو الرجم إلا بعد اقراره أربع مرات. نعم التعزير يختص بما إذا علم بعدم اقراره كذلك فيما بعد وإلا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم وعلى ذلك جرت سيرة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع).
[3] تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست