responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 338
= (الثالث) - النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبى والمملوك. (الرابع) ما ورد في عدة روايات من أن الله تعالى جعل لكل شئ حدا: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد) (* 1) وأما مقداره فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه لا يبلغ حد الحرفي الحر وحد العبد في العبد. ونسبه المجلسي في المرآة إلى الاصحاب، ولم يظهر لنا وجه ذلك، بل الظاهر من صحيحة حماد أن التعزير لابد وأن يكون أقل من الحد مطلقا، فقد روي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له كم التعزير؟ فقال دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فانها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (* 2). ومقتضى هذه الصحيحة أن التعزير لا يزيد على أربعين وان كان المعزر حرا، بل في معتبرة اسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا ابراهيم (ع) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين) (* 3) ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال لقوة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين. وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها باطلاقات أدلة التعزير، فان المقدار الثابت انما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحد. وأما تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على ان لا يبلغ مبلغ الحد. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 2. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 3، 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست