responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337
[ امواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه [1] وأما بالاضافة إلى غير تلك الاحكام فالاظهر قبول توبته [2] فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الاحكام. التعزيرات (مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا الهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة [3] ]

[1] على ما دلت عليه الروايات المتقدمة.
[2] وذلك لعموم ما دل على قبول التوبة وما دل على أن من أظهر الشهادتين يحكم باسلامه، ويوكد ذلك أنه لاشك في عدم سقوط التكليف عنه، وأنه مكلف بالصلاة والصيام وغيرهما مما يشترط في صحته الاسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك، مع أنه مسلم بمقتضى إظهاره الشهادتين.
[3] على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة. وتدل على ذلك عدة امور. (الاول) - فعل أمير المؤمنين (ع) ذلك في موارد مختلفة كما يظهر من عدة روايات في أبواب متفرقة. وهذا يدل بوضوح على مشروعية ذلك. (الثاني) - ان الاسلام قد اهتم يحفظ النظام المادي والمعنوي واجراء الاحكام على مجاريها. ومن الطبيعي أن هذا يقتضي أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام. =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست