responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
[ وتبين من زوجها وتعتد عدة اطلاق [1] وتستتاب فان تابت فهو، والا حبست دائما وضربت في اوقات الصلاة، ] = فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها) (* 1) وهذه الرواية وان كانت صحيحة إلا أنه لابد من رد علمها إلى أهله، فانه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدا لاخيهم المتولد من سيدها، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها، بعد وضوح أن المرأة لا تقتل بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة، فضلا عما إذا كان عن ملة كما هو مورد الرواية، ولاجل ذلك احتمل الشيخ (ره) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك، ولكن الحمل المزبور - مع بعده في نفسه - ينافيه أن القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب: أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (* 2) فانه يدل على أن زوجة المسلم لا تكون كافرة، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب، مطلقا أو في خصوص المتعة، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته ويبقى الباقي تحت العموم. وأما اعتدادها عدة الطلاق: فلان التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم، والمنصرف من العدة انما هو عدة الطلاق إلا فيما ثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة، كما في ارتداد الزوج عن فطرة. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5. (* 2) سورة الممتحنة - الآية:.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست