responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 310
[ (مسألة 246): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص [1] ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور. ولكن فيه إشكال، بل منع، فالاظهر عدم القطع [2] وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية [3] ويسقط به القطع عن السارق [4]. (مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ [5]. ]

[1] بلا اشكال ولا خلاف بين الاصحاب لاطلاق الادلة.
[2] وجه المشهور هو اطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه، فان مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا. ولكنه يندفع بما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يترك بغير يد. وتؤكد ذلك صحيحة محمد ابن قيس الآتية.
[3] لان ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية.
[4] تدل على ذلك - مضافا إلى ما عرفت - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله.. الحديث) (* 1) وأما ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في محكي التحرير أنه لا يسقط القطع عن السارق لاطلاق الادلة، فانه مدفوع بما تقدم فلا مجال - عندئذ - للتمسك بالاطلاق.
[5] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست