responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
[ اليسرى وترك له العقب [1] وان سرق ثالثة حبس دائما وانفق عليه من بيت المال [2] ] = أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف) (* 1) فهى محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب.

[1] بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوي الاجماع على ذلك. وتدل عليه عدة روايات وقد تقدمت، وتاتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى اولا ثم قطع الرجل اليسرى.
[2] من دون خلاف وإشكال في البين. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: أتي علي (ع) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا اخالفه) (* 2). و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث في السرقة، قال: (تقطع اليد والرجل، ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 3) و (منها) معتبرة سماعة، قال: (سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال، تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين) (* 4) و (منها) - صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من ابواب حد السرقة، الحديث: 3، 7، 14.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست