responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 292
[ (مسألة 233) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الاظهر [1]. ] - صحيحته الثانية عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة، قطعت يده. الحديث) (* 1). بقي هنا شئ، وهو أنه قد قيد في كلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منها، ولكن مقتضى عموم التعليل في معتبرة السكوني - وهو قوله (ع): (لانه فيئ) نظرا إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد - عدم القطع مطلقا، ولو كانت السرقة من غير الغنيمة، وكذا مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية، ولكن لابد من رفع اليد عن مقتضى اطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمد بن قيس الاولى، وهو قوله (ع): (مال الله أكل بعضه بعضا) حيث ان مقتضى هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة، فالنتيجة أن ما هو الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح.

[1] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله (ع): (أن عليا (ع) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال لا أقطع في الطير) (* 2) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): لا قطع في ريش يعني الطير كله) (* 3) و (منها) - معتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك) (* 4) ولكن المصرح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها، وهو على تقدير تحققه = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست