[ على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من اشكال، بل منع [1] والاظهر ثبوت تمام الحد [2]. الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فان كان محرما ضرب مائة سوط [3] والا عزره الحاكم دون الحد جسما يراه من المصلحة [4]. ] [1] وذلك لعدم الدليل. وأما رواية حذيفة بن منصور، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها؟ قال (ع): يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزنى، وهو صاغر) (* 1) فهى ضعيفة، لان في سندها أحمد بن هودة، وابراهيم بن اسحاق النهاوندي، ولم يثبت توثيقهما: [2] لانه زنا وتترتب عليه جميع أحكامه، ومنها ثبوت الحد. [3] تدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) محرم قبل غلاما بشهوة؟ قال: يضرب مائة سوط) (* 2) ولا يضر كون يحيى بن المبارك في سندها، فانه ثقة على الاظهر. [4] يأتي في ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاص، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وهي تختلف باختلاف الموارد = (* 1) الوسائل الجزء: 14 الباب: 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.