responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
= كقوله سبحانه: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (* 1) وقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (* 2) وهذه الادلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لاقامتها من هو. ومن الضرورى أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين، فانه يوجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات انه لا يجوز اقامة الحد لكل أحد: (منها) - صحيحة داود بن فرقد، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امراتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال، يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يارسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأى عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال إلى والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا) (* 3) فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن، والمتيقن هو من إليه الامر وهو الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك عدة روايات: (منها) - رواية اسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكل علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) أما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك - إلى أن قال -: وأما الحوادث الواقعة = (* 1) سورة النور - الآية: 24. (* 2) سورة المائدة - الآية: 38. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست