responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
[ واما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية [1] والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير [2]. (مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامة الحدود على الاظهر [3]. ] = كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك، وأنه كان كاسيا حال وجدانه، وعليه فيقيد اطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد فالنتيجة هي اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا. وأما إذا كان كاسيا حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه.

[1] لان وجوب التجريد - على القول به - يختص دليلة بالرجل وأما بدن المرأة فلابد من ستره.
[2] تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير) (* 1).
[3] هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف الا ما حكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس من اختصاص ذلك بالامام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف ويدل على ما ذكرناه امران: (الاول) أن اقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الامام (ع) دخل في ذلك قطعا فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى باقامتها في زمانه الغيبة كما تقضى بها زمان الحضور (الثاني) - أن أدلة الحدود - كتابا وسنة - مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست