responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222
[ (مسألة 175): هل يجوز تصدى الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟ وجهان، المشهور هو الاول على كراهة، ولكن الاقرب هو الثاني [1]. ] = وفى قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد) (* 1).

[1] وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (اتى امير المؤمنين (ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين (ع) لاصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين، فقال: لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقى بعضهم فرجمه من بقى منهم) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (اتاه (امير المؤمنين) (ع) رجل بالكوفة - إلى ان قال - ثم قال: معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد، فانصرف الناس وبقى هو والحسن والحسين (ع) (* 3) وقريب منهما معتبرة الاصبغ بن نباتة. الحديث) (* 4) ومن الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قده) في المسالك حيث قال: (وجه الاول ما روي عن علي (ع) (لما رجم المرأة أنه: نادى بأعلى صوته ايها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله الي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد. الحديث) (* 5) والاصل في النهي التحريم. والاولى حمله على الكراهة لقصوره سندا عن إفادة التحريم، مضافا إلى اصالة الاباحة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب حد الزنا، الحديث: 5. (* 2) - (* 3) (* 4) - (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3، 4، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست