responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185
[ كما لا يجوز التسريح بكفالة [1] أو العفو بشفاعة [2]. (مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه. وأما بعد قيامها فلا يسقط [3]. ]

[1] من دون خلاف. وتدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفاية في حد) (* 1).
[2] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فانه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم. الحديث) (* 2) ومقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود بما لا يملك الامام العفو فيها. وأما فيما له العفو كما إذا ثبت موجب الحد بالاقرار، فلا مانع من الشفاعة فيه.
[3] أما عدم السقوط بعد قيام البينة فلا شك فيه، وذلك للاطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة. ويؤكد ذلك ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة، كصحيحة حسين بن خالد، قال: (قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد - إلى أن قال -: وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب، رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد) (* 3) = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 4. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست