responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
[ (مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحدا اكثر [1]. (مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد اداء الشهادة، ولا يجوز تأجيلها [2] ] = الزنا منحصر في برواية زرارة، وذكرا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. بقي هنا شئ، وهو أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا شهد الشهود الاربعة بالزنا معا، وكان أحدهم الزوج. وأما إذا كان المدعي الزنا أولا هو الزوج، فالظاهر أنه لا خلاف في لزوم اتيانه بأربعة شهداء، كما هو الحال في قذف غير زوجته.

[1] وذلك لاطلاق الدليل، وتؤيده رواية عبد الله بن جذاعة: قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا؟ قال: يرجمون) (* 1).
[2] بلا خلاف بين الاصحاب، وتدل على ذلك، معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (ع): أين الرابع؟ قالوا الآن يجئ، فقال (ع): حدوه، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة) (* 2) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) قال: (إذا كان في الحد لعل أو عسى، فالحد معطل (* 3) ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو سهو من قلمه الشريف. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 7. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب حد الزنا، الحديث: 8. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست