responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
[ المدعي فليس له إحلافه [1] وإلا أحلفه على عدم العلم (مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له [2]. (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، فان حلف المدعي ثبت له مدعاه، وان نكل سقطت دعواه [3]. (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف، فالحاكم يرد الحلف على المدعي فان حلف حكم له [4] (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة ] = جواز الحكم بمجرد النكول.

[1] فانه لا يمكن إحلافه على الواقع لانه يدعي الجهل به، ولا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدقه المدعي وهو واضح، وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه، فانه لا يجوز الاحلاف حينئذ ايضا، لعدم كون المدعي جازما وقد مر اعتبار الجزم في سماع الدعوى. وأما إذا كذبه وادعى علم المدعى عليه بالحال فله إحلافه.
[2] تشهد له صحيحة عبد الله بن ابي يعفور المتقدمة (* 1).
[3] تدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (في الرجل يدعى ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) (* 2).
[4] تقدم وجهه في المسألة العاشرة. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 7، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست