responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
[ وأما إذا إدعى المدعى عليه الجهل بالحال، فان لم يكذبه ] = أو رده، وإلا اعتبره ناكلا وحكم عليه. ونسب إلى المشهور أن الحاكم يرد الحلف على المدعي، بل ادعى عليه الاجماع في كلامهم بعضهم. واستدل على القول الاول بصحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر، ولم تكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (ع) أتي بأخرس - إلى أن قال: ثم كتب أمير المؤمنين (ع) والله الذي لا إله إلا هو - إلى أن قال - ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين) (* 1) وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق. فان لم يفعل فلا حق له (* 2) فان مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدعى تثبت بامتناع المدعى عليه عن الحلف والرد. ولكن الظاهر لزوم الرد المدعي من قبل الحاكم، فان الصحيحة الاولى قضية في واقعة، فلعل أمير المؤمنين (ع) قد أحلف المدعي وأما الصحيحة الثانية، فان دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالاطلاق، وهي معارضة بالطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: (ترد اليمين على المدعى) (* 3) فانها تقتضي لزوم رد اليمين على المدعى ولو لم يكن الراد هو المدعى عليه. ومع المعارضة فالمرجع هو ما دل من الروايات على أن القضاء إنما يكون بالايمان والبينات، على أن الاصل يقتضي عدم = (1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2 - 3.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست